الفصل 351
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن فسخ العقدة باتفاق الطرفين أو بطلب من أحدهما:
1( في صورة وفاة العرف أو تغيير مهنته على شرط أن يقدّم مطلب الفسخ في ظرف 3 أشهر.
2( إذا وقع تجنيد المتدرب أو العرف.
3( في صورة ما إذا لم يوف أحد الطرفين بشروط عقدة التدريب.
4( في صورة ارتكاب مخالفات خطيرة أو متكررة لأحكام هذا الباب أو القرارات المتخذة لتطبيقه.
5( في صورة تعّود المتدرب بسوء السلوك وبعدم الامتثال العنيد والعجز الفادح.
6( إذا حّول العرف إقامته ببلدة غير البلدة التي كان يسكنها عند إبرام الاتفاق غير أن طلب فسخ العقد المر ّكز على هذا السبب لا يقبل إلا طيلة 3 أشهر ابتداء من اليوم الذي حّول فيه العرف مكان إقامته.
7( إذا سلطت على العرف أو المتدرب عقوبة تشمل السجن أكثر من شهر.
8( في صورة تزوج المتدرب وبطلب منه.
يتعين على الطرف الذي يقرر طلب فسخ العقدة لأحد الأسباب التي تضمنها هذا الفصل هذا الطلب كتابيا إلى الطرف الآخر أو إلى نائبه وكذلك إلى المصلحة المختصة بكتابة الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية.
1( في صورة وفاة العرف أو تغيير مهنته على شرط أن يقدّم مطلب الفسخ في ظرف 3 أشهر.
2( إذا وقع تجنيد المتدرب أو العرف.
3( في صورة ما إذا لم يوف أحد الطرفين بشروط عقدة التدريب.
4( في صورة ارتكاب مخالفات خطيرة أو متكررة لأحكام هذا الباب أو القرارات المتخذة لتطبيقه.
5( في صورة تعّود المتدرب بسوء السلوك وبعدم الامتثال العنيد والعجز الفادح.
6( إذا حّول العرف إقامته ببلدة غير البلدة التي كان يسكنها عند إبرام الاتفاق غير أن طلب فسخ العقد المر ّكز على هذا السبب لا يقبل إلا طيلة 3 أشهر ابتداء من اليوم الذي حّول فيه العرف مكان إقامته.
7( إذا سلطت على العرف أو المتدرب عقوبة تشمل السجن أكثر من شهر.
8( في صورة تزوج المتدرب وبطلب منه.
يتعين على الطرف الذي يقرر طلب فسخ العقدة لأحد الأسباب التي تضمنها هذا الفصل هذا الطلب كتابيا إلى الطرف الآخر أو إلى نائبه وكذلك إلى المصلحة المختصة بكتابة الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون