الفصل 344
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
عقدة التدريب تثبت وجوبا كتابة وإلا فإنها باطلة.
يجب أن تحرر على الأكثر في بحر نصف شهر ابتداء من تاريخ إجراء العمل بها ويجب أن تحرر في ثلاثة نظائر أحدها للمؤجر والأخرى للمتدرب أو نائبه الشرعي والثالثة للمصلحة المختصة بكتابة الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية.
يوجه المؤجر وجوبا النظائر الثلاثة إلى المصلحة المختصة بكتابة الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية التي ترجع له نظيرين معدّين للطرفين بعد التأشير عليهما.
إن تأشير المصلحة المختصة بكتابة الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية يثبت تاريخ العقدة ويكسيها كامل مفعولها القانوني.
عقدة التدريب معفاة من جميع معاليم التانبر والتسجيل.
يجب أن تحرر على الأكثر في بحر نصف شهر ابتداء من تاريخ إجراء العمل بها ويجب أن تحرر في ثلاثة نظائر أحدها للمؤجر والأخرى للمتدرب أو نائبه الشرعي والثالثة للمصلحة المختصة بكتابة الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية.
يوجه المؤجر وجوبا النظائر الثلاثة إلى المصلحة المختصة بكتابة الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية التي ترجع له نظيرين معدّين للطرفين بعد التأشير عليهما.
إن تأشير المصلحة المختصة بكتابة الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية يثبت تاريخ العقدة ويكسيها كامل مفعولها القانوني.
عقدة التدريب معفاة من جميع معاليم التانبر والتسجيل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون