Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

الفصل 345

مجلة الشغل

متوفر باللغة FR AR
تحــرر عقــدة التــدريب اعتمــادا عــلى العــادات والعـرف المهنـي.
ويجب أن تتضمن:
1( اسم العرف ولقبه وجنسيته وتاريخ والدته ومهنته ومحل سكناه أو اسم المؤسسة والمقر الاجتماعي.
2( اسم المتدرب ولقبه وجنسيته وتاريخ والدته ومحل سكناه.
3( إذا كان المتدرب قاصرا: اسم ولقب وجنسية ومهنة ومحل سكنى أبويه أو المقدم عليه أو الشخص المرخص له من طرف أبويه أو إن لم يوجدوا فمن طرف الحاكم صاحب النظر في مادة أحوال شخصية المتدرب.
4( في صورة ما إذا لم يتولى العرف ذاته التكوين المهني فإنه يجب أن يبين بعقدة التدريب ما هي شروط التكوين ومن يقوم بتلقينه.
5( مـدة العقـدة.
6( بيان المهنة العقدة بدقة.
7( شروط خلاص أجرة المتدرب ومؤونته وإسكانه وغيرها من الشروط المتفق عليها من الطرفين.
8( وعند الاقتضاء بيان الدروس المهنية أو دروس التثقيف العام التي يلتزم صاحب المؤسسة بتلقينها إلى المتدرب سواء داخل المؤسسة أو خارجها.
9( التعّرض إلى أن الغرامة المحتمل دفعها في صورة فسخ العقدة سيقع تعيينها من طرف دائرة الشغل أو إن لم توجد من طرف حاكم القانون العام صاحب النظر.
يجب أن يمضي على عقدة التدريب العرف والمتدرب إذا كان رشيدا أو نائبه إذا كان قاصرا ويجب أن تكون مؤرخة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟