الفصل 446
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يتم خلاص الساعات الضائعة هكذا وتعويضها حسب الشروط المعينة بالفصول 108 و109 و110 من مجلة الشغل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون