الفصل 435
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمنح وسام الشغل للمديرين العامين والمديرين والوكلاء للشركات إلا إذا كانوا خاضعين بحكم وظيفتهم لضريبة المرتبات والأجور.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون