الفصل 434
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن أن يمنح وسام الشغل لعملة أجانب تابعين لدولة تعامل العملة التونسيين بالمثل.
ومن جهة أخرى يمكن لكاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية أن يمنح وسام الشغل لعملة أجانب ذوي جدارة بدون مراعاة الجنسية.
ومن جهة أخرى يمكن لكاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية أن يمنح وسام الشغل لعملة أجانب ذوي جدارة بدون مراعاة الجنسية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون