الفصل 433
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
العملة المقيمون والعاملون بالبلاد الأجنبيّة لدى مؤجر تونسي أو في فرع أو نيابة لمؤسسة مقرها بالبلاد التونسية يمكنهم الإحراز على وسام الشغل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون