الفصل 432
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يمنح وسام الشغل لكل عامل تونسي يتعاطى العمل في المؤسسات والمعامل المشار إليها بالفصل 429 وتكون ثمرة عمله هي أهم موارده ويساهم بفضل ضميره الصناعي وإنتاجه المهني مساهمة فعالة في التنمية الاقتصادية بالخدمات التي يسديها للبلاد التونسية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون