الفصل 431
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يشتمل وسام الشغل على خمس درجات:
ــ درجة استثنائية "وسام ذهبي" يسند بدون شرط وبصفة استثنائية لبعض الأشخاص
الذين أسدوا خدمات قيّمة في ميدان الشغل.
ــ درجة كبرى "وسام ذهبي" يسند بعد قضاء 30 سنة خدمات فعلية.
ــ درجة أولى "وسام فضي مذ ّهب" يسند بعد قضاء 25 سنة خدمات فعلية.
ــ درجة ثانية "وسام فضي" يسند بعد قضاء 20 سنة خدمات فعلية
ــ درجة ثالثة "وسام برنزي" يسند بعد قضاء 15 سنة خدمات فعليــــــة.
ــ درجة استثنائية "وسام ذهبي" يسند بدون شرط وبصفة استثنائية لبعض الأشخاص
الذين أسدوا خدمات قيّمة في ميدان الشغل.
ــ درجة كبرى "وسام ذهبي" يسند بعد قضاء 30 سنة خدمات فعلية.
ــ درجة أولى "وسام فضي مذ ّهب" يسند بعد قضاء 25 سنة خدمات فعلية.
ــ درجة ثانية "وسام فضي" يسند بعد قضاء 20 سنة خدمات فعلية
ــ درجة ثالثة "وسام برنزي" يسند بعد قضاء 15 سنة خدمات فعليــــــة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون