Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

الفصل 431

مجلة الشغل

متوفر باللغة FR AR
يشتمل وسام الشغل على خمس درجات:
ــ درجة استثنائية "وسام ذهبي" يسند بدون شرط وبصفة استثنائية لبعض الأشخاص
الذين أسدوا خدمات قيّمة في ميدان الشغل.
ــ درجة كبرى "وسام ذهبي" يسند بعد قضاء 30 سنة خدمات فعلية.
ــ درجة أولى "وسام فضي مذ ّهب" يسند بعد قضاء 25 سنة خدمات فعلية.
ــ درجة ثانية "وسام فضي" يسند بعد قضاء 20 سنة خدمات فعلية
ــ درجة ثالثة "وسام برنزي" يسند بعد قضاء 15 سنة خدمات فعليــــــة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟