الفصل 429
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يمنح وسام شرفي أطلق عليه وسام الشغل لمكافأة الإنتاج والضمير المهني اللذين يظهرهما المستخدمون العملة في الخدمات التي يقومون بها في مؤسسات التجارة والصناعة والفلاحة وتوابعها مهما كان نوعها.
كما يمنح هذا الوسام للمستخدمين العملة التابعين للمهن الحرة والمؤسسات الصناعية التقليدية وللتعاضديات والشركات وللنقابات وللجمعيات والمجموعات مهما كان نوعها.
يمكن إسناد وسام الشغل للمستخدمين التابعين للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
كما يمنح هذا الوسام للمستخدمين العملة التابعين للمهن الحرة والمؤسسات الصناعية التقليدية وللتعاضديات والشركات وللنقابات وللجمعيات والمجموعات مهما كان نوعها.
يمكن إسناد وسام الشغل للمستخدمين التابعين للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون