الفصل 427
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يسلم البطاقة المهنية للعامل الخباز كاتب الدولة للتخطيط والاقتصاد الوطني بعد استشارة منح البطاقة المهنية إلى العملة الخبازة. ويضبط نظام وسير ووظائف هذه اللجنة بأمر بعد أخذ رأي كاتبي الدولة للتخطيط والاقتصاد الوطني وللشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون