الفصل 409
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
الاتفاقات المبرمة بين أصحاب المصانع والتجار من جهة وبين النواب المتجولين والوكلاء والمروجين من جهة أخرى هي عقود إجارة إذا كان النواب المتجولون أو الوكلاء أو المرّوجون الذين يعملون لفائدة مؤسسة أو عدة مؤسسات ويتقاضون جزءا أو مرتبا قارا يقومون بعملهم المذكور بصفة مستمرة وباستثناء أي عمل آخر ولا يتعاطون أية عملية لفائدتهم الشخصية ويكونون مرتبطين مع المؤسسة التي يمثلونها بعقدة مبيّنة لنوع البضائع المكلفين بترويجها وللجهة الواجب عليهم مباشرة نشاطهم بها ولمقدار الأجر أو المنحة أو الجزء النسبي المخول لهم.
لا تنطبق أحكام هذا الباب على المستخدمين المكلفين بصورة استثنائية وزيادة على عملهم داخل المؤسسة بالقيام ببعض المساعي لدى بعض الحرفاء والذين يتقاضون إما مرتبا لا غير أو مرتبا قارا أصالة مع تحمل المؤسسة بمصاريف تنقلهم وتسيير نشاطهم ومراقبته يوميا من طرف المؤجر.
ويمكن أن تتضمن هذه العقود التحجير أثناء مدتها على النائب المتجول أو الوكيل أو المروج أن ينوب عن مؤسسات أو بضاعات معينة.
وإذا لم تقتض العقود هذا التحجير فإنه يتحتم أن تشمل عند الاقتضاء التنصيص على المؤسسات أو البضائع التي ينوب عنها النواب المتجولون أو الوكلاء أو المروجون من قبل وكذلك الالتزام بعدم قبول نيابات جديدة أثناء مدة العقد من غير سابقية ترخيص من قبل المؤجر ما لم يعدل المتعاقدون بنص صريح عن هذا التحجي.
لا تنطبق أحكام هذا الباب على المستخدمين المكلفين بصورة استثنائية وزيادة على عملهم داخل المؤسسة بالقيام ببعض المساعي لدى بعض الحرفاء والذين يتقاضون إما مرتبا لا غير أو مرتبا قارا أصالة مع تحمل المؤسسة بمصاريف تنقلهم وتسيير نشاطهم ومراقبته يوميا من طرف المؤجر.
ويمكن أن تتضمن هذه العقود التحجير أثناء مدتها على النائب المتجول أو الوكيل أو المروج أن ينوب عن مؤسسات أو بضاعات معينة.
وإذا لم تقتض العقود هذا التحجير فإنه يتحتم أن تشمل عند الاقتضاء التنصيص على المؤسسات أو البضائع التي ينوب عنها النواب المتجولون أو الوكلاء أو المروجون من قبل وكذلك الالتزام بعدم قبول نيابات جديدة أثناء مدة العقد من غير سابقية ترخيص من قبل المؤجر ما لم يعدل المتعاقدون بنص صريح عن هذا التحجي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون