Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

الفصل 406

مجلة الشغل

متوفر باللغة FR AR
أثناء شهر جانفي من كل سنة يحرر كاتب الدولة للأخبار والإرشاد قائمة في أرباب المؤسسات الصحافية الذين يبرمون ـ بالنسبة للعام المذكور ـ التزاما :
1( بأن يدفعوا للصحافيين الذين يعملون تحت نظرهم وبصفة عامة لكل شخص معيّن بالفصل 397 وهو في خدمتهم أجورا لا تقل عن الأجور المعينة لكل صنف من الأصناف المهنية حسب الجهات بقرار من مختلطة تضم ممثلي المؤسسات الصحافية وممثلي رجال الصحافة.
وتكلف هذه اللجنة المتركبة بالسوية من نواب عن الأعوان ونواب عن الأعراف بحساب ثلاثة نواب على الأقل لكل من الطرفين بتحرير جدول الأجر الأدنى بالجهة المعنية بالأمر.
ويترأس هذه اللجنة موظف سام يعيّنه كاتب الدولة للأخبار والإرشاد يتولى تسيير المناقشات بدون أن يشارك في الاقتراع.
ويمكن للجنة في صورة وجود فرق كبير في أهمية المؤسسات الصحافية بمدينة واحدة ضبط أصناف لها ـ ثلاثة على الأكثر ـ ترتّب فيها المؤسسات المعنية بالأمر.
وتضبط اللجنة المختلطة بصفة قطعية جدول الأجر الأدنى لكل صنف من الأصناف.
إذا حصل خلاف قطعي بين النواب المنخرطين في هذه اللجنة فإنهم يح ّكمون شخصية تعيّن باتفاق الطرفين.
وإذا تعذر هذا الحكم بالصفة المذكورة فإن رئيس بتونس يتولى تعيينه بصفة وجوبية من بين الموظفين السامين المباشرين أو المتقاعدين وبقدر الإمكان من بين رجال القضاء الساكنين بنفس البلدة أو الجهة.
مقررات هذا الحكم لا يمكن استئنافها.
2( بأن يدفعوا لأعوانهم ـ في صورة إصابتهم بمرض من غير الأمراض الناتجة عن حادث شغل ـ غرامة تساوي المرتب الشهري إذا كان الأمر يتعلق بصحافي ملحق بمؤسستهم منذ ستة أشهر على الأقل وسنة على الأكثر، وتساوي مبلغ المرتب على ثلاثة أشهر على الأقل إذا كان الأمر يتعلق بصحافي ملحق بمؤسستهم منذ ما يزيد عن سنة وأن يدفعوا زيادة على ذلك غرامات تساوي نصف المرتب الشهري طيلة الشهرين أو الثلاثة أشهر الموالية للمرض فيما إذا كان الصحافي ملحقا بمؤسستهم منذ أكثر من ستة أشهر على الأقل أو سنة على الأكثر أو أنه كان ملحقا بها منذ ما يزيد عن سنة.
وإذا لم يقم صاحب المؤسسة الصحفية بذلك فللأعوان الحق في القيام بدعوى ضده مباشرة للمطالبة بتطبيق المقتضيات المشار إليها أعاله.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟