الفصل 400
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
أحكام الفصل 399 تنطبق في صورة ما إذا فسخ العقد بسبب العامل عندما يكون هذا الفسخ ناتجا عن أحد الأمور الآتية:
ـ إحالة الصحيفة،
ـ توقيف نشرها ألي سبب من الأسباب،
ـ تغيير ملحوظ في صبغة أو اتجاه الصحيفة أو المؤسسة إذا أحدث هذا التغيير للعامل حالة من شأنها المس بشرفه أو سمعته أو بصفة عامة بمصالحه الأدبية.
وفي هذه الصورة لا وجوب إلى سابقية تنبيه.
ـ إحالة الصحيفة،
ـ توقيف نشرها ألي سبب من الأسباب،
ـ تغيير ملحوظ في صبغة أو اتجاه الصحيفة أو المؤسسة إذا أحدث هذا التغيير للعامل حالة من شأنها المس بشرفه أو سمعته أو بصفة عامة بمصالحه الأدبية.
وفي هذه الصورة لا وجوب إلى سابقية تنبيه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون