الفصل 398
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
في صورة إلغاء إجارة أبرم بدون مدة فإن التنبيه بالنسبة لكل من الطرفين وباستثناء الحالات التي اقتضاها الفصل 400 يو ّجه قبل شهر إذا طبّق العقد طيلة ثلاث سنوات أو دون ذلك وقبل شهرين إذا طبّق العقد طيلة مدة تفوق الثلاث سنوات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون