الفصل 390
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
كل من لم يمتثل لإجراءات التسخير يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وعام وبخطية تتراوح بين 100 و500 دينار أو بإحدى العقوبتين فقط.
وفي صورة العود تضاعف هاتان العقوبتان.
وفي صورة العود تضاعف هاتان العقوبتان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون