الفصل 386-2
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز لمجلس التحكيم من تلقاء نفسه أو بطلب من أحد طرفي النزاع خلال سبعة أيام من صدور القرار التحكيمي إصلاح خطإ مادي تس ّرب إلى ن ّص القرار.
كما يجوز لمجلس التحكيم ـ بطلب يقدّمه أحد طرفي النزاع خلال سبعة أيام من استالمه القرار التحكيمي وبعد إعلامه الطرف الآخرـ أن يقوم بتفسير أحكام القرار أو إصدار قرار تحكيمي تكميلي في مسألة وقع السهو عنها في القرار.
يصدر مجلس التحكيم القرار الإصلاحي أو التفسيري أو التكميلي خلال ثلاثة أيام من تاريخ تعّهده. ويكون هذا القرار جزءا لا يتجزأ من قرار التحكيم الأصلي.
كما يجوز لمجلس التحكيم ـ بطلب يقدّمه أحد طرفي النزاع خلال سبعة أيام من استالمه القرار التحكيمي وبعد إعلامه الطرف الآخرـ أن يقوم بتفسير أحكام القرار أو إصدار قرار تحكيمي تكميلي في مسألة وقع السهو عنها في القرار.
يصدر مجلس التحكيم القرار الإصلاحي أو التفسيري أو التكميلي خلال ثلاثة أيام من تاريخ تعّهده. ويكون هذا القرار جزءا لا يتجزأ من قرار التحكيم الأصلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون