الفصل 386
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
قرار التحكيم ملزم للأطراف ولا يمكن الطعن فيه.
ويعاقــب المخـالـــف لأحكـام القــرار التحكيمي طبقــــا للفصـــــول 234 و236 و237 من هذه المجلة.
ويعاقــب المخـالـــف لأحكـام القــرار التحكيمي طبقــــا للفصـــــول 234 و236 و237 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون