الفصل 373
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يتحتم على رؤساء المؤسسات المشار إليها بالفصل 372 السهر على حفظ الأخلاق الحميدة والحياء بجميع الأماكن ولو كانت غير مسيّجة والتي يعمل بها خاصة النسوة أو الأطفال الذين سنهم دون السادسة عشرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون