الفصل 371
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
في صورة رفت عامل قار إثر انقضاء مدة التجربة ولأي سبب كان ما عدا ارتكاب غلطة فادحة أو ظهور قلة الكفاءة المهنية أو عدم كفاية الإنتاج الناجمة عن تقاعس واضح فإن هذا الأخير (يستحق مكافأة نهاية خدمة) يحرر حسابها كما يلي:
ـ من شهر إلى ثلاثة أشهر أقدمية أجرة ثلاثة أيام.
ـ من ثلاثة إلى ستة أشهر أقدمية أجرة سبعة أيام.
ـ من ستة أشهر إلى سنة أقدمية أجرة خمسة عشر يوما.
ـ ما بعد سنة في الأقدمية أجرة خمسة عشرة يوما عن كل سنة.
لا يمكن أن يتجاوز مجموع مبلغ مكافأة نهاية الخدمة متحصل الأجر في تسعين يوما.
إن أحكام هذا الفصل لا تمنع المحاكم من غرم ضرر أرفع في صورة تعمد الطرد التعسفي.
ـ من شهر إلى ثلاثة أشهر أقدمية أجرة ثلاثة أيام.
ـ من ثلاثة إلى ستة أشهر أقدمية أجرة سبعة أيام.
ـ من ستة أشهر إلى سنة أقدمية أجرة خمسة عشر يوما.
ـ ما بعد سنة في الأقدمية أجرة خمسة عشرة يوما عن كل سنة.
لا يمكن أن يتجاوز مجموع مبلغ مكافأة نهاية الخدمة متحصل الأجر في تسعين يوما.
إن أحكام هذا الفصل لا تمنع المحاكم من غرم ضرر أرفع في صورة تعمد الطرد التعسفي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون