Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

الفصل 370

مجلة الشغل

متوفر باللغة FR AR
يجب إعلام كل عامل بمجرد انتدابه بأنه سيقع استخدامه بصفة قارة أو موسمية أو طارئة.
العامل القار هو الذي ينتدب لمدة غير معينة قصد المشاركة في جميع العمليات التابعة لحلقة من الأشغال الفلاحية العادية بالضيعة والذي يضمن له المؤجر عملا منتظما.
يمكن أثناء مدة التجربة التي اقتضتها العادات والتي لا يمكن في كل حال من الأحوال أن تفوق ثلاثين يوما فسخ عقدة الشغل من غير سابقية إعلام.
بعد انتهاء مدة التجربة فإن أجل سابقية الإعلام بالفسخ لا يمكن أن يقل عن 8 أيام كاملة ما لم يرتكب العامل غلطة فادحة.
لا تبطل عقدة الشغل بموجب تخلّف العامل القار عن الشغل مؤقتا بسبب مرض أو حادث شغل أو تعكر الأحوال الجوية أو غيرها من الأسباب الطارئة أو الناجمة عن قوة قاهرة إذا كان هذا التخلف دون الثلاثة أشهر. وللتمتع بهذا الشرط يتحتم على العامل أن يعلم مؤجره في ظرف خمسة عشر يوما عن أسباب تغيبه. وبعد الشهر الثالث من التغيب المعلل يحتفظ العامل بحق أولوية الانتداب طيلة أجل جديد قدره سنة واحدة.
لا تنطبق أحكام الفقرات 3 ـ 4 و5 من هذا الفصل على العملة الموسميين والطارئين الواقع انتدابهم لإنجاز شغل مدته متغيرة لكنها محدودة واستوجبته حاجيات موسمية أو طارئة بالضيعة والذين تنتهي عقدتهم عندما يتم إنجاز الشغل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟