الفصل 363
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
إن لم توجد عقدة التدريب فإن أحكام الفصول 346 إلى 358 يقع تطبيقها على العقدة المتولدة عن ترسيم الشبان بالدروس المهنية أو بالمراكز المشار إليها بالفصلين 359 و 362 .
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون