الفصل 358
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على المتدرب نحو عرفه وعند الاقتضاء نحو الشخص الذي كلفه هذا الأخير بتدريبه المهني الامتثال والطاعة والاحترام ويتعين عليه مساعدته بعمله بقدر ما تسمح به مواهبه ومجهوداته ويتعين عليه أن يعوض عند انتهاء تدريبه الوقت الذي تعذر عليه قضاؤه في العمل بسبب المرض أو التغيب الذي يتجاوز مدته 15 يوما.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون