الفصل 357
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يتعين على العرف أن يلقن المتدرب تعليما تدريجيا وشاملا للفن أو الحرفة أو المهنة
الخاصة التي اقتضتها العقدة.
ولا يمكنه أن يستخدم المتدرب إلا في الأشغال والخدمات التابعة لمباشرة المهنة ما لم
يشترط كتابيا خلاف ذلك.
الخاصة التي اقتضتها العقدة.
ولا يمكنه أن يستخدم المتدرب إلا في الأشغال والخدمات التابعة لمباشرة المهنة ما لم
يشترط كتابيا خلاف ذلك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون