الفصل 356
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على العرف أو أي شخص عهد إليه التكوين المهني أن يعامل المتدرب القاصر معاملة حسنة. وبجميع الأماكن التي يكون فيها هذا الأخير تحت نظره فإنه يتعين عليه مراقبة سلوكه وأخالقه وأن يشعر أولياءه أو نوابهم بما يرتكبه من غلطات فادحة وبما يظهر عليه من ميول خبيثة.
كما يجب عليه إعلامهم بدون تأخير في صورة مرضه أو تغيبه أو بمناسبة أي أمر آخر من شأنه أن يبرر تداخلهم.
وتجب عليه حماية المتدرب من سوء معاملة زملائه أو غيرهم من الأشخاص.
إذا كان المتدرب القاصر الذي سنه دون 18 سنة لا يحسن القراءة والكتابة والحساب فإن العرف يكون ملزما بتمكينه من أن يأخذ من يوم الشغل الوقت والحرية اللازمين لتعليمه غير أنه لا يمكن أن يتجاوز هذا الوقت ساعتين في اليوم.
كما يجب عليه إعلامهم بدون تأخير في صورة مرضه أو تغيبه أو بمناسبة أي أمر آخر من شأنه أن يبرر تداخلهم.
وتجب عليه حماية المتدرب من سوء معاملة زملائه أو غيرهم من الأشخاص.
إذا كان المتدرب القاصر الذي سنه دون 18 سنة لا يحسن القراءة والكتابة والحساب فإن العرف يكون ملزما بتمكينه من أن يأخذ من يوم الشغل الوقت والحرية اللازمين لتعليمه غير أنه لا يمكن أن يتجاوز هذا الوقت ساعتين في اليوم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون