الفصل 353
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
كل شخص ثبت عليه أنه استخدم عمدا بصفة متدربين أو عملة أو مستخدمين شبانا سنهم دون 18 عاما لم يوفوا بالتزامات عقدة تدريبهم أو لم يقطعوا صلتهم مع مؤجر سابق بصفة قانونية تفرض عليه غرامة يقرر دفعها لفائدة رئيس المؤسسة أو المعمل الذي كان تركه العامل. كل عقدة تدريب تبرم من غير الوفاء بالالتزامات التي اقتضتها العقدة السابقة أو من غير أن يقع إلغاء أو فسخ العقدة السابقـة للأسبـــاب وحسب الصيـغ المشــار إليها بالفصلــــين 350 و351 تعتبر باطلة قانونا.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون