الفصل 348
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يعتبر غير مؤهلين لقبول المتدربين:
ـ الأشخاص الذين سلّط عليهم عقاب من أجل ارتكاب جناية.
ـ من وقع عقابهم من أجل ارتكاب ما ينافي الأخلاق.
ـ من وقع عقابهم من أجل استغلال حاجيات أو نقائص أو ميول أو استغلال قلة التجربة أو طيش أو حاجيات شخص لم يكن بيده التصرف في أملاكه سعيا وراء حمله على أن يبرم ـ بدون منافع مقابلة ـ عملية مالية أو أي آخر يثقل كاهل أملاكه ويعاقب عنه بمقتضى الفصل 301 من القانون الجنائي.
ـ المحكوم عليهم بالحجر.
ـ الضباط العموميون المعزولون.
ـ الأشخاص المفلسون.
ـ الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن مدة 3 أشهر أو أكثر ما لم يتعلق الأمر بجنحة سياسية أو نقابية أو جرح أو قتل على وجه الخطإ.
إن الناتج عن تطبيق هذا الفصل يمكن رفعه من طرف كاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية بعد البحث وأخذ رأي السلط المحلية إذا أقام بعد انتهاء عقابه 3 سنوات ببلدة واحدة.
ـ الأشخاص الذين سلّط عليهم عقاب من أجل ارتكاب جناية.
ـ من وقع عقابهم من أجل ارتكاب ما ينافي الأخلاق.
ـ من وقع عقابهم من أجل استغلال حاجيات أو نقائص أو ميول أو استغلال قلة التجربة أو طيش أو حاجيات شخص لم يكن بيده التصرف في أملاكه سعيا وراء حمله على أن يبرم ـ بدون منافع مقابلة ـ عملية مالية أو أي آخر يثقل كاهل أملاكه ويعاقب عنه بمقتضى الفصل 301 من القانون الجنائي.
ـ المحكوم عليهم بالحجر.
ـ الضباط العموميون المعزولون.
ـ الأشخاص المفلسون.
ـ الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن مدة 3 أشهر أو أكثر ما لم يتعلق الأمر بجنحة سياسية أو نقابية أو جرح أو قتل على وجه الخطإ.
إن الناتج عن تطبيق هذا الفصل يمكن رفعه من طرف كاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية بعد البحث وأخذ رأي السلط المحلية إذا أقام بعد انتهاء عقابه 3 سنوات ببلدة واحدة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون