الفصل 346
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن لأي كان أن يقبل متدربين ق ّصر إذا لم يكن سنّه عشرين سنة على الأقل. لا يمكن أن يقبل في التدريب أي متدرب سنه دون 14 عاما أو فوق 18 عاما إذا لم ترخص له في ذلك المصلحة المختصة بكتابة الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية.
تضبط شروط تطبيق الفقرة السابقة بقرار من كاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية خاصة فيما يتعلق بالرقابة الطبية المجراة على المتدربين الذين سنهم دون 14 عاما.
تضبط شروط تطبيق الفقرة السابقة بقرار من كاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية خاصة فيما يتعلق بالرقابة الطبية المجراة على المتدربين الذين سنهم دون 14 عاما.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون