الفصل 343
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
عقدة التدريب هي عقدة يلتزم بمقتضاها رئيس المؤسسة بصفته عرفا أن يلقّن مباشرة أو بطريق الغير تكوينا مهنيا منتظما وشاملا إلى شخص آخر والذي يلتزم بمقتضاه هذا الأخير المدعو متدربا مقابل ذلك بأن يمتثل إلى التعليمات التي يتلقاهـا وأن ينجز الأشغـال الموكولة إليه قصد تحقيق تكوينه المهنـي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون