Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

الفصل 341

مجلة الشغل

متوفر باللغة FR AR
يشمل مجلس التكوين المهني ـ زيادة على كاتب الدولـة للشبـاب والـريـاضـة والشـؤون الاجتماعية بصفة رئيس ـ عـلى:
ـ كاتب الدولة للرئاسة،
ـ كاتب الدولة للتخطيط والاقتصاد الوطني أو من ينوبه،
ـ كاتب الدولة للتربية القومية أو من ينوبه،
ـ كاتب الدولة لألشغال العمومية والإسكان أو من ينوبه،
ـ ستة نواب عن رؤسـاء المؤسسـات أحدهم على الأقل صـانع يـدوي،
ـ ستة نواب عن العملة أو المستخدمين الأكفاء،
ـ نائب عن جمعية المهندسين والفنيين التونسيين.
يجب على ممثلي الأعراف والعملة المشار إليهم أعاله أن يكونوا قد باشروا نشاطهم المهني منذ ثالث سنوات على الأقل باستثناء مدة التدريب وأن يدلوا بما يثبت ترسيمهم بالقائمة الانتخابية لدائرة الشغل التابعين إليها بالنظر.
يعيّن أعضاء المجلس غير المتوظفين لمدة عامين بقرار من كاتب الدولة للشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية باقتراح من المنظمات النقابية لألعراف والعملة الأكثر تمثيال ومن جمعية المهندسين والفنيين التونسيين المعترف بها بصفة قانونية.
يمكن لرئيس مجلس التكوين المهني أن يستدعي بصفة استشارية من عندياته أو بطلب من أحد أعضاء المجلس المذكور جميع الأشخاص الذين يظهر له من الصالح تشريكهم في أشغال المجلس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟