الفصل 340
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
حدث مجلس للتكوين المهني مكلف بإبداء الآراء في نطاق التعليمات الصادرة عن اللجنة العليا للتشغيل في شأن التكوين المهني للمتدربين والعملة الشبان والكهول حسب ما وقع ضبطه بالفصل 339.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون