الفصل 333
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
في جميع ميادين النشاط التي يكون فيها العملة خاضعين لتشريع الشغل فإنه يتعين على المؤجرين أن يقدموا إلى كل عون من أعوانهم القارين في غرة ماي من كل سنة بدلتين للشغل وحذاء وقبعة وقميصين من المثال المتعارف عادة بالمهنة.
وتحمل مصاريف ذلك أنصافا بين المؤجر والعامل ويخصم مناب هذا الأخير من أجره أقساطا في بحر أربعة أشهر على الأقل.
على أنه لا يقع خرق الأحكام التي تكون فيها أكثر فائدة للعامل والناتجة إما عن أو الاتفاقية المشتركة أو العادات
وتحمل مصاريف ذلك أنصافا بين المؤجر والعامل ويخصم مناب هذا الأخير من أجره أقساطا في بحر أربعة أشهر على الأقل.
على أنه لا يقع خرق الأحكام التي تكون فيها أكثر فائدة للعامل والناتجة إما عن أو الاتفاقية المشتركة أو العادات
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون