حق يكفله المجتمع وترعاه الدولة ويحميه القانون ،يقصد منه حماية المواطنين في حالات الشيخوخة والعجز والمرض وإصابات العمل ومرض المهنة، وعند فقدان المعيل والبطالة وانقطاع سبل العيش وعند الحمل و الولادة والإعانة على تحمل الأعباء العائلية، وفي حالات الكوارث و الطوارئ والوفاة
تنبيه!
يتمحور هدفنا الأساسي لمشاركتك/ن هذه التعاريف في تقديم بعض الإشارات المعزّزة لفهم النص القانوني. وتجدر الإشارة إلى أنه يجب ادراك سياق هذه المصطلحات للبلوغ إلى المعنى الأساسي للنص.
المصادر
مغاهيم مجمعة ومبسطة من مصادر متعددة تتضمن المجلات القانونية التونسية، القواميس القانونية، المصادر الإلكترونية الرسمية.
صعبوا عليك القوانين؟
اطلع على الدليل والبودكاست '9anoun' لقراءة مبسطة
القوانين المتعلقة بالمواضيع إلي يهموك أكثر، ملخصة في أقل من 15 نقطة