الفصل 380
مجلة الشغل
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على اللجنة الجهوية أو اللجنة المركزية للتصالح أن تقترح حال للنزاع في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ سريان مفعول التنبيه
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون