Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

الفصل 380

مجلة الشغل

متوفر باللغة FR AR
يجب على اللجنة الجهوية أو اللجنة المركزية للتصالح أن تقترح حال للنزاع في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ سريان مفعول التنبيه
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟