الفصل 70
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقّح بالقانون عدد 66 لسنة 1979 المؤرخ في 31 ديسمبر 1979).- إن الخطايا المترتبة عن الطرقات والخطايا المترتبة عن الخاصة ببطاقة التعريف الوطنية والخطايا المترتبة عن البلدية لحفظ يمكن دفعها حالا بين أيدي الأعوان المحررين للمخالفات.ويتولى هؤلاء الأعوان فورا دفع ما يقبضونه في هذا الشأن لمحاسب عمومي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون