الفصل 157
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
في موفى كل سنة يتولى المحاسب رفع التجميد على الاعتمادات المجمدة لديه بالفصول المعنية بالأمر من ميزانية السنة الجارية ويتولى في غرة السنة الموالية تجميد ما يساوي التسبقة من اعتمادات الفصول الموازية لميزانية العام الجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون