الفصل 190
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقّح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996).- يتولى قابض المالية المكلف بإدارة أموال المجلس الجهوي مهمة محاسب مختص لمصاريف الدولة المأذون بدفعها من طرف آمري الصرف المساعدين.كما يتولى نفس المهمة بالنسبة للمصاريف العدلية في مادة الجنايات والجنح والمخالفات والمصاريف الشبيهة بها الصادرة عن المنطقة التي يعمل بها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون