الفصل 138
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
تؤدى المصاريف إما نقدا أو بتحويلات بريدية أو بتحويل لحساب جار مفتوح بالبنك المركزي للبلاد التونسية أو بنك آخر مرتبط معه بحساب جار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون