الفصل 29
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
إن السندات التنفيذية (1) يقع إبلاغها وتنفيذها حسب القواعد والصيغ المقررة بمجلة المرافعات والتجارية (2) لتنفيذ الأحكام العدلية وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة المبينة بالفصول من 30 إلى 34 التالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون