الفصل 181
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
(نقّح بالقانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996).- يكلف أمين المال العام بإدارة الودائع والأمانات الراجعة لمصالح الخزينة والتي لا تدخل في نطاق اختصاص أمناء المال الجهويين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون