الفصل 93
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
ترسم قرارات العقد بحسابية يقع مسكها من طرف آمري صرف نفقات الدولة ومن مصلحة مراقبة المصاريف العمومية ومن المحاسبين المختصين كل على حدة.وتمسك الحسابية المذكورة من قبل هؤلاء الأطراف لكل سنة مالية على حدة كما يجب أن تكون مفصلة حسب ما تحتويه ميزانية تلك السنة من فصول وأقسام فصول وتأشيرات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون