الفصل 284
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
يتولى "وزير المالية أو من فوّض له وزير المالية في ذلك" إعداد ملفات الحسابات المالية المحررة من طرف المحاسبين الراجعين مباشرة بالنظر لدائرة المحاسبات ثم يحيلها على كتابة الدائرة المذكورة بعد التأشيرة عليها منه في مطابقتها لسجلات المحاسبين.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون