الفصل 129
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
زيادة على الحجج المدلى بها لإثبات المصاريف يتعين على المحاسب المختص تقديم جداول تلخص ما سبق دفعه إن كانت الصفقة مؤداة أقساطا لمدة سنتين أو أكثر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون