الفصل 65
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز الاقتراض لفائدة الدولة أو لفائدة مؤسسة عمومية في شكل إصدار سندات ذات آجال قصيرة أو متوسطة أو طويلة أو في شكل تحمل بقروض أبرمت لفائدة هيئات عمومية أو خاصة أو بالتزامات تعهدت بها أو في شكل تعهدات واجبة الأداء آجلا أو حسب أقساط سنوية إلا في نطاق الحدود المقررة بقانون المالية كما لا يجوز إجراء أي تحوير في صيغة المعقودة أو في مقدار الفائدة المقررة لها إلا في نطاق نفس تلك الحدود.وتضبط بأمر كيفية تطبيق هذه الأحكام.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون