الفصل 172
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
تؤدى قيمة المواد أو المعدات المقتناة والأشغال المنجزة والخدمات المسداة بالخارج لفائدة تلك المراكز حسب قائمات أو مذكرات بيد أنه لا وجوب لتقديم هذه القائمات أو المذكرات إن كانت تلك القيمة لا تتجاوز في جملتها العشرة دنانير ويكتفى في هذه الصورة بذكر الشيء المقتنى أو العمل المنجز بطرة الوصل المحرر فيه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون