الفصل 18
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
في صورة تعمير ذمة محاسب تابع لمحاسب آخر قد يجبر هذا الأخير إن كان في إمكانه تلافي الأمر على تسديد مبلغ ما بذمة الأول حالا للدولة أو الهيئة المعنية بالأمر مع تخويله الحق في الحلول محل الدولة أو الهيئة فيما لها من حقوق على الضمان المالي للعون العامر الذمة أو على مكاسبه.تنطبق أحكام هذا الفصل أيضا على المحاسبين العموميين في صورة تعمير ذمة وكلاء المقابيض أو الدفوعات التابعين لهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون