الفصل 239
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
يعمل لدى كل مؤسسة محاسب تقع تسميته بقرار من "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك".ويرجع المحاسب بالنظر إلى "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" الذي له الحق عند الحاجة في إيقافه عن العمل وفي نقلته وفي اتخاذ كل العقوبات المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجارية ويقع في تلك الصورة إعلام الوزير المشرف على المؤسسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون