الفصل 81
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
لا يجوز للموظف المختص بالجباية أن يقبض أي مبلغ كان من أصل الدين أو من توابعه إلا مقابل توصيل وإلا يقع تتبعه كمختلس.وهذا التوصيل يبرئ ذمة المطلوب نحو الدولة.على أنه لا يقع تسليم توصيل في صورة تسلم الدافع مقابل ما دفعه طوابع جبائية أو منتجات أو مواد مهما كان نوعها يكفي مجرد حوزها إثبات دفع ثمنها أو كان التوصيل مرسما بوثيقة تسلم للدافع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون