الفصل 182
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
يضطلع أمين المال العام بكافة العمليات المتعلقة بتداول الأموال وذلك حسب التعليمات الصادرة له عن "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك".
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون