الفصل 259
مجلة المحاسبة العمومية
متوفر باللغة
FR
AR
يباشر "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" بالنسبة للمؤسسات التي لا تخضع مباشرة لسلطة دائرة المحاسبات نفس المهمة المنوطة بعهدة هاته الدائرة ويقوم بمراجعة حساباتها وإصلاح الأخطاء المكتشفة مع مراعاة حق الدائرة في جلبها لديها للنظر فيها مباشرة.ويمكن الطعن في القرارات الصادرة في هذا الشأن عن "وزير المالية أو من فوض له وزير المالية في ذلك" لدى الدائرة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون